responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

(مسألة 4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ{1} في

ومن أجل ذلك إما أن يحمل على النوم جنباً من الليل إلى طلوع الشمس. وحينئذٍ يبعد حمله على تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، ليكون مما نحن فيه. ولا أقل من عدم القرينة على ذلك. وإما أن يحمل على الاحتلام بعد الفجر، فيخرج عما نحن فيه. وهو المناسب لإطلاق صحة الصوم منه بنحو يشمل حتى قضاء شهر رمضان. ومن ثم لا مجال للاستدلال به في المقام وإن ظهر من غير واحد. فلاحظ.
{1} كما هو ظاهر الأصحاب، لتقييدهم المفطرية بالعمد. ويقتضيه إطلاق ما تضمن عدم مفطرية الإصباح جنباً، كصحيح العيص بن القاسم المتقدم[1]، ونحوه معتبر سليمان بن أبي زينبة [2]، بعد حملهما ـ كما تقدم ـ على غير صورة العمد بقرينة النصوص المتقدمة.
ويناسبه في الجملة ما يأتي في المسألة الثانية عشرة في حكم النوم، وما تضمن عدم الإفطار إذا أخر الغسل لتحصيل الماء أو تسخينه، كقوله? في صحيح محمد ابن مسلم الوارد في النوم: «إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي، فطلع الفجر، فلا يقضي صومه[يومه]»[3]، وغيره[4].
مضافاً إلى عموم عدم المفطرية مع عدم التعمد ـ الذي يأتي الكلام فيه في أواخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى ـ وإلى الأصل بعد قصور دليل المفطرية عن صورة عدم العمد، لاختصاص نصوصه به صريحاً، كصحيح أبي بصير المتقدم[5] أو بقرينة ذكر الكفارة، كمعتبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه?: «قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين، مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه»[6].

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4، 5.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[5] ، [6] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست