responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82

وقضائه{1}. أما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال{2}.

جميعه عليه إذا لزم منه محذور، ومنه البقاء على الجنابة نهاراً.
وأما قوله تعالى: ?وكلوا واشربوا...? فهو وارد لنسخ الحكم الثاني، وبيان استمرار حل الأكل والشرب إلى طلوع الفجر.
أما استمرار حلّ الجماع إلى الفجر فهو غير منظور في المقام، إذ لم يسبق تحديده بغير الفجر ـ كالأكل والشرب ـ وإنما سبق المنع منه رأساً.
وبذلك يظهر أن رجوع التحديد بالفجر للأكل والشرب فقط ليس لأنه المتيقن، ولا من جهة النصوص المتقدمة، بل لمناسبته لمورد نزول الآية الشريفة، وأن الآية لا تنهض بالمنع من مفطرية البقاء على الجنابة، لا بصدرها ولا بذيلها. فلاحظ.
{1} كما هو ظاهر الأصحاب، إما لإلحاق القضاء بالأداء، لاتحادهما في الماهية، والاختلاف بينهما في وقت الامتثال لا غير. أوللنصوص الخاصة، كصحيح عبدالله ابن سنان: «كتب أبي إلى أبي عبدالله? وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه?: لا تصم هذا اليوم، وصم غداً»[1]، وغيره. وهي إن اختصت بغير العمد دلت على المانعية في العمد بالأولوية وإلا دلت عليها بالإطلاق.
لكن في المعتبر: «ولقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام»، كما تردد فيه في المنتهى، لدعوى اختصاص النصوص برمضان. ويظهر ضعفه مما سبق.
{2} وظاهر الأصحاب الإلحاق بشهر رمضان في المفطرية. وكأنه لقاعدة الإلحاق في الماهيات المخترعة بالمشرع المعهود منها.
لكنه يشكل بأن الدليل على ذلك إن كان هو إلغاء خصوصية المشرع المعهود منها عرفاً، والتعميم لتمام أفراد الماهية فلا مجال له في المقام بعد ورود الدليل بعدم

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست