responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75

وصومه{1}، وإن كان مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه {2} وصح غسله{3}، وإن كان ناسياً صح صومه وغسله في الصورتين{4}.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً{5}

واجباً معيناً، فيمتنع التقرب به ويبطل الغسل الذي ينوى به. وكذا الحال بناء على حرمة الارتماس تكليفاً من دون أن يكون مفطراً، كما هو ظاهر.
{1} بناء على مفطرية الارتماس.
{2} بناء على مفطرية الارتماس أيضاً.
{3} لعدم حرمة الارتماس حينئذٍ. نعم بناء على حرمته تكليفاً من دون أن يبطل به الصوم، وعموم الحرمة للصوم الموسع والمستحب، يتعين بطلان الغسل أيضاً، كما هو ظاهر.
{4} وهما ما إذا كان الصوم واجباً معيناً، وما إذا لم يكن كذلك. لعدم مفطرية الارتماس حينئذٍ. وإمكان التقرب بالغسل.
{5} كما صرح به غير واحد، وفي الجواهر: «وفاقاً للمشهور، بل لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره، إلا من المصنف في المعتبر، فتردد فيه... بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ومحكي نهج الحق الإجماع عليه». كما ادعى الإجماع عليه في التذكرة أيضاً.
وقد يستدل عليه بقاعدة المنع من كل ما يصل إلى الجوف. لكنها مختصة بما يكون له وجود متميز، دون مثل الغبار مما يتعارف وجوده في الجوّ مع الهواء، بحيث يكون تابعاً له غير متميز بالوجود عرفاً.
فالعمدة في المقام مضمر سليمان بن حفص المروزي: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمداً، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطّر مثل
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست