responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73

من دون فرق بين الدفعة والتدريج{1}،

كونه عرضياً، من أجل تجنب رمس تمام البدن، لغلبة كون ارتماس البدن تدريجياً يبدأ من الأسفل إلى الأعلى فيكون رمس الرأس متمماً لرمس البدن أجمع.
إلا أن الأول أقرب عرفاً، لظهور خصوصية الرأس ارتكازاً. ولاسيما مع شيوع رمس الرأس وحده، ومع سوق الصائم مع المحرم في الحكم المذكور في صحيحي شعيب وحريز المتقدمين وغيرهما، مع وضوح خصوصية الرأس في الإحرام.
وهذا هو العمدة في المقام، لا ما ذكره سيدنا المصنف? من عدم التنافي بين الطائفتين، لإمكان كون كل منهما مفطراً.
إذ فيه: أن مقتضى صحيح محمد بن مسلم الثاني المتقدم انحصار المفطر برمس تمام البدن، وهو ينافي في مفطرية رمس الرأس وحده لولا الجمع بالنحو المتقدم. كما أنه إذا كان رمس الرأس وحده مفطراً لم يكن لرمس بقية البدن دخل في المفطرية، ويتعين رجوع مفطرية الارتماس عرفاً لمفطرية رمس الرأس وحده. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الدروس من التردد في كفاية رمس الرأس وحده، فضلاً عما عن ظاهر الميسي من منعه.
هذا والظاهر أن المراد بالرأس ما فوق الرقبة، وإلحاق الرقبة بالرأس في الغسل ـ لو تم ـ لا يقتضي إلحاقها به في المقام. وفي المدارك: «ولا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء». وكأنه يبتني على كون النهي عن رمس الرأس من أجل رمس المنابت. وهو خروج عن الظاهر من دون قرينة. نعم لا إشكال في صدقه مع خروج الشعر وحده، دون منابته.
{1} كما في الجواهر، بل لعله لا خلاف فيه، وأن مراد من اعتبر الدفعة لزوم صيرورة مجموع الرأس في الماء، وعدم الاكتفاء برمس أجزائه على التعاقب، كما يأتي. نعم هو لا يناسب ما في المسالك والمدارك من اعتبار الدفعة العرفية. وكيف كان
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست