responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 7

إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك{1}،

[1] كأنه لما ذكروه عند الكلام في معيار صحة العبادة مع الضمائم المباحة، من أنه لابد من صلوح امتثال الأمر للداعوية استقلالا، بحيث يكون مؤثرا مع عدم وجودها، ففي المقام لابد من ذلك أيضاً.
لكن تقدم في مبحث اعتبار النية من الوضوء أن ذلك إنما يتم فيما إذا كانت الضميمة مترتبة على العمل بالوجه الذي يكون به امتثال الأمر، كصلة الرحم التي تكون تارة لـحبه، وأخرى لامتثال أمر الشارع الأقدس به.
بخلاف ما إذا كانت مترتبة على ذات العمل، وكان امتثال الأمر مترتباً على قصد عنوانه زائداً على ذاته، كما في التنظيف والتبريد المترتبين على ذات الغسل، مع توقف الامتثال به على قصد عنوانه من غُسل أو وضوء، لأن الضميمة لما لم تكن داعية لقصد العنوان، فالداعي لقصده ينحصر بالتقرب، فيتعين الاكتفاء به في صحة العمل، وإن كانت الضميمة هي تمام الداعي للعمل بذاته، بحيث لولاها لما أتى المكلف به.
غاية الأمر أن الضميمة تكون دخيلة في فعلية داعوية الداعي القربي نحو الخصوصية، وهو لا يمنع من العبادية بعد تمحض الداعي القربي في فعل الخصوصية المتقومة بالقصد. ففي المقام حيث ينحصر الداعي لقصد الصوم المشروع بالتقرب يتعين الاكتفاء به وإن كان ترك المفطر لتعذره، أو لوجود الصارف عنه، بحيث لولاهما لما تركه.
فمثلاً لو كان الشخص في حاجة إلى الطعام أو النساء، إلا أنه لا يتيسر له ما يريد، صح منه نية الصوم، وإن كان بحيث لو تيسر له ما يحتاج إليه لم يصم، استجابة لحاجته.
ويناسب ذلك صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله?: «قال: كان أمير المؤمنين? يدخل إلى أهله، فيقول: عندكم شيء؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به، وإلا صام»[1].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست