responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68

وما ذكره من الرجوع لأصل البراءة يبتني على مذهبه من جريان البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية. لكن الظاهر أن المرجع فيها الاشتغال، للشك في مطابقة المأتي به للمطلوب الراجع للشك في الامتثال، كما أوضحناه في الأصول. نعم يمكن الرجوع لاستصحاب عدم تحقق الكذب من أجل إحراز صحة الصوم ظاهراً.
وأما ما ذكره أخيراً من توقف المفطرية على تعمد الكذب، وهو غير حاصل في المقام بسبب الشك فيه، فيعلم بعدم المفطرية. فقد دفعه بعض مشايخنا? بصدق التعمد في المقام بعد تنجز الاحتمال بسبب العلم الإجمالي بصدق الكذب، إما على الإخبار بالشيء المشكوك، أو الإخبار بنقيضه، فالإقدام على أحدهما مع منجزية احتماله بالعلم المذكور كافٍ في صدق العمد. وحينئذٍ إذا أخبر بأحد الأمرين فإن كان كذباً في الواقع بطل صومه، لتعمد المفطر، وإن لم يكن كذباً في الواقع بطل صومه، للإخلال بالنية، لأنه قد أقدم على تعمد الكذب على تقدير كون خبره كاذباً، وهو ينافي نية الصوم بالعزم على ترك المفطر.
وفيه أولاً: أن العلم الإجمالي مغفول عنه غالباً، لانصراف ذهن المبتلى بالواقعة إلى الخبر الذي يتعلق غرضه به، دون الخبر المناقض له، ليلتفت للعلم الإجمالي بمفطرية أحدهما، ولا يكون العلم الإجمالي منجزاً إلا مع فعليته.
و ثانياً: أن تنجز احتمال الكذب أو المفطرية بالعلم الإجمالي لا يكفي في صدق التعمد للكذب، ولا للمفطر بعد كونه محتملاً ـ لا مقطوعاً به ـ في كل من الطرفين، وإنما الصادق في المقام هو تعمد انتهاك حرمة العلم الإجمالي، لا غير.
فإذا علم المكلف مثلا بنجاسة أحد الطعامين، فأكل أحدهما، فهو متعمد في انتهاك حرمة العلم الإجمالي المذكور والإقدام على مخالفة احتمال النجاسة المنجز بسببه، لا متعمد لأكل النجس أو الحرام.
اللهم إلا أن يقال: المناسبات الارتكازية قاضية بأن ذكر التعمد في الأدلة ليس
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست