responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 65

أو دنيوي{1}.

أو لعنه أو فعل كذا أو غير ذلك مما لا يتعلق بالتشريع. فلابد في العموم لهم في ذلك إما من حمل الرسول والأئمة في النصوص على الجنس، أو فهم العموم منها بضميمة إلغاء الخصوصية عرفاً، أو التعدي لهم بتنقيح المناط.
لكن لا مجال للأول، لتوقف الحمل على الجنس على عدم وجود معهود ذهني ينصرف إليه الكلام، كما في المقام. ولاسيما مع عدم معهودية التعبير عن أوصياء الأنبياء السابقين بالأئمة، بل هو يختص في عرف أهل البيت? بالأئمة منهم (صلوات الله عليهم)، وذلك يؤكد كون المراد بالرسول هو نبي الإسلام7، وإلا كان المناسب التعبير بصيغة الجمع، كما في الأئمة?.
والأخيران في غاية المنع، لإمكان خصوصيتهم صلوات الله عليهم في مثل هذا الحكم التشريفي الثابت في شريعتنا الذين هم حملتها، دون من سبقهم من حملة الشرايع السابقة. ولا سيما مع قرب كونهم صلوات الله عليهم أفضل ممن سبقهم، وإن عظم شأن أولئك.
{1} كما عن المنتهى والتحرير لو قيل بالمفطرية. ويقتضيه الإطلاق. وعن كاشف الغطاء الاختصاص بنسبة الأحكام الشرعية، دون الأمور العادية والطبيعية. وكأنه لدعوى الانصراف لذلك. لكنه ممنوع.
نعم قد يدعى أن ظاهر تعدية الكذب لهم بـ(على) تضمنه تحميل شيء عليهم، إما باقتضائه نحواُ من النقص فيهم، كنسبة الذنب أو مخالفة الأولى لهم كذباً، أو بنقل تعهدهم بمضمون خبري أو إنشائي، دون ما لا يتضمن ذلك، كالإخبار عن النبي7 بأنه ولد في ليلة ممطرة، أو صيفاً، أو نحو ذلك، فضلاً عما إذا تضمن مدحاً لهم ورفعاً لشأنهم.
اللهم إلا أن يقال: التعدية بـ(على) وإن تضمنت معنى التحميل، إلا أن التحميل ليس بلحاظ الأمر المكذوب، بل بلحاظ نفس الكذب، لما فيه من التضليل
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست