responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 542

(مسألة 12): الأحوط استحباباً للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم{1}، وإن كان الأقوى خلافه{2}. ولاسيما في لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له{3}.

الصحيح ما يشعر باختصاص منافيات الاعتكاف المذكورة بما إذا كانت بالوجه المحرم أو المكروه، بل يتعين العمل بإطلاقه.
وقد ظهر مما تقدم أن المتيقن من المراء ما إذا ابتنى الجدل على مجادلة اللاج في دعواه المصر عليها الذي يأبى الاعتراض عليها، وهو مكروه مطلقاً، وإن كان بداعي إظهار الحق، ولا تسقط كراهته عن الفعلية إلا بمزاحم مهم. كما أنه على إطلاقه ممنوع منه في الاعتكاف. أما إذا ابتنى الجدل على طلب الحقيقة من الأطراف المشاركة واستقصاء الحجة، فلا مجال للبناء على كراهته، فضلاً عن حرمته. كما يشكل البناء على عموم المنع عن المراء في الاعتكاف له، لعدم وضوح صدق المراء عليه. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما صرح به في الوسيلة، وحكي عن ابن البراج، وقد يستظهر من النهاية ومحكي الجمل، قال في الأول: «وعلى المعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم من النساء والطيب والرياحين والكلام الفحش والمماراة والبيع ولا يفعل شيئاً من ذلك»، وقال في الثاني: «ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه من النساء والطيب والمماراة والجدال. ويزيد عليه تسعة أشياء البيع والشراء...»، ويشهد له مرسل المبسوط، قال: «وقد روي أنه تجتنب ما يجتنبه المحرم».
{2} لعدم نهوض المرسل بالاستدلال. ولاسيما مع ما في المبسوط والتذكرة من ظهور المفروغية عن عدم البناء على ذلك. بل لا يبعد قصور ما تقدم من النهاية ومحكي الجمل عن العموم المذكور، فليلحظ.
{3} كما صرح بجوازها في التذكرة، بنحو قد يظهر في عدم القائل بحرمتها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست