responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 536

(ومنها): البيع والشراء{1}، بل مطلق التجارة{2} على الأحوط وجوباً. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة

(1) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، ويعضده ما يأتي من الانتصار، وإن كان ظاهر المراسم والغنية واللمعتين عدم المنع منهما، لعدم التنبيه فيها لذلك. وكيف كان فيقتضيه صحيح أبي عبيدة المتقدم في الطيب.
والظاهر أن المراد به مباشرتهما بنفسه، لا مايعمّ وقوعهما من وكيله اقتصاراً على المتيقن من النص، المناسب لوضع الاعتكاف. بل لو كان البناء على ما المنع مما يعم ذلك لاضطرب وضع المعتكف ولكثر السؤال عن فروعه بنحو لم يخف المنع معه.
{2} قال في الانتصار: «ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر... والحجة للإمامية الإجماع المتقدم». وعن المنتهى أن التجارة أعم من البيع والشراء. وكأنه لدعوى عمومها لكل معاوضة كالإجارة والمزارعة والمضاربة، وما يفيد فائدتها كالصلح. لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح صدق التجارة على غير البيع والشراء.
وكيف كان فينحصر الوجه في عموم التحريم للأمور المذكورة بدعوى فهم عدم الخصوصية للبيع والشراء. وهي لا تخلو عن خفاء.
وأشكل من ذلك ما عن المنتهى من المنع من كل ما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش. ولعله يشمل مثل الاصطياد وحيازة المباحات. قال: «عملاً بمفهوم المنع من البيع والشراء».
قال في المدارك: «وهو غير جيد، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي النهي عما ذكره بمنطوق ولا مفهوم. نعم ربما دلت عليه بالعلة المستنبطة، وهي غير معتبرة عندنا». لكن لا يبعد كون مراده بالمفهوم إلغاء خصوصية العنوان المذكور في الخطاب عرفاً. المستلزم لنحو من الظهور الكلامي في العموم، وإن كان هو غير ظاهر، كما سبق.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست