responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509

(مسألة 8): إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه{1}.
(مسألة 9): إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، بل الأظهر عدمه{2}.

(1) لإطلاق دليل نفوذ الشرط المذكور وترتب حكمه. بل لو قيل بأن حرمة فسخ الاعتكاف وإبطاله تكليفية كان مقتضى الاستصحاب وأصل البراءة جواز الإبطال. وأما بناء على ما تقدم منا من أن حرمته وضعية راجعة إلى نفوذ الاعتكاف، وأن من آثاره حرمة الخروج من المسجد، فقد يدعى أن مقتضى الاستصحاب بقاء الاعتكاف وعدم بطلانه بالفسخ. وحينئذٍ تترتب آثاره، ومنها حرمة الخروج من المسجد. فتأمل. فالعمدة الإطلاق المتقدم.
هذا ولكن في الجواهر: «ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط». وكأنه لما اشتهر من أن مفاد الشرط حق لصاحبه والحق قابل للإسقاط، وبعد سقوطه لا دليل على عوده.
لكنه مختص بالشرط في العقد، حيث يكون هناك مشروط عليه يثبت عليه الحق، ويسقط عنه بالإسقاط، نظير سقوط الأمور الذمية ـ كالديون ـ به، ولا يجري ذلك في الشرط في الإيقاع، بل مقتضاه تقييد الأمر الملتزم به بنحو خاص، ولا دليل على انقلابه بالإسقاط عما وقع عليه.
(2) قال في الشرايع: «ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء». وفي المعتبر بعد أن تعرض لصور النذر من حيثية اشتراط الرجوع في الاعتكاف فيه وعدمه، قال: «هذا كله في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، وإنما يصح فيما يبتدئه من الاعتكاف، لا غير».
وقال في التذكرة: «الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست