responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 494

ويقتضيه غير واحد من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله?: «قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه»[1]، وصحيح عبدالله بن سنان عنه?: «سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها... ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، لأنها كلها حرم الله»[2]، وغيرهما.
وقد حمل الشيخ ما في ذيل الثاني من جواز الاعتكاف بمكة حيث شاء على إرادة جواز صلاة المعتكف،ليناسب المستثنى منه.وهو قريب جداً، ولاسيما مع ما هو ظاهر جملة من النصوص من خصوصية المسجد الحرام في الاعتكاف، لا عموم مكة، بل لا يبعد وقوع التصحيف في الصحيح لأجل ذلك. وحينئذٍ فمقتضى التعليل في الذيل جواز الخروج من المسجد في مكة حتى لغير الصلاة. لولا عدم ظهور قائل بذلك، وعدم خلو الحديث مع ذلك عن الإشكال.
وكيف كان فما تضمنه الصحيحان من النهي عن الصلاة في غير المسجد في غير مكة ظاهر في عدم كون الصلاة من مسوغات الكون خارج المسجد، كما هو أيضاً مقتضى عموم ما تضمن النهي عن الخروج من المسجد إلا في حاجة لابد منها، ولا ظهور له في عدم جواز الصلاة في غير المسجد حتى لو ساغ الكون خارج المسجد حينها لحاجة مسوغة للخروج، كما لو خرج لتشييع جنازة وانتظر دفنها، وأراد الصلاة حال انتظاره، لأن ذلك لا يناسب المستثنى، وهو حكم الصلاة في مكة، الذي يراد به جواز إيقاعها خارج المسجد ولو من غير حاجة، لا مجرد عدم اشتراطها بالوقوع في المسجد، مع المنع من الكون في خارج المسجد لأجلها.
كما أن ذلك هو المناسب لما تقدم في صحيح عبدالله بن سنان[3] من جواز

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من كتاب الاعتكاف حديث:2، 3.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست