responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 492

مع الإمكان{1}

مع أن المراد بالجلوس تحت الظل المحرم في كلامهم إن كان ما يعم الجلوس الذي تقتضيه الحاجة التي خرج لها فلا يظن منهم البناء عليه، لاستلزامه كثرة تعطل الحاجات المذكورة، واضطراب الحال كثيراً، حيث قد لا يتيسر قضاؤها إلا تحت الظل، مع الاضطرار إلى بعضها كالتخلي.
وإن كان هو الجلوس الممكن تجنبه في الحاجة التي خرج لها، من دون أن يقتضي تعطيلها، فلو دار الأمر في التخلي بين مكانين مسقوف وغيره اختار الثاني، أما الجلوس الذي تتوقف عليه الحاجة المذكورة فهو حلال غير مبطل للاعتكاف، فالصحيح لا ينهض به، لظهوره في كون القعود تحت الظل منهياً عنه في مقابل النهي عن الخروج إلا لحاجة لابد منها، ولازمه أن الحاجة وإن أحلت الخروج إلا أنها لا تحلل القعود تحت الظل، فمع توقفها عليه لا يشرع طلبها ولا يشرع الخروج لها.
وأما دعوى: أن ذلك وإن كان هو ظاهر الصحيح، إلا أنه يجب الخروج عن إطلاقه بحكم الضرورة، حيث لا مجال للبناء على حمل الترخيص في الخروج للحاجة على خصوص الحاجة التي لا تستلزم الجلوس تحت الظل، ولاسيما مع أنها قد تكون ضرورية كالتخلي، فلابد من استثنائها وحمل الصحيح على خصوص الجلوس الذي يمكن قضاء الحاجة بدونه.
مدفوعة: بأن ذلك ليس بأولى من حمل الصحيح على ما ذكرنا وهو النهي عن خصوص الجلوس الزائد على ما تقتضيه الحاجة التي خرج لها، بل لعل ذلك هو الأولى. فلاحظ.
{1} قال سيدنا المصنف?: «كأنه لانصراف دليل المنع إليه». لكن لم يتضح منشأ الانصراف. ومجرد اقتضاء الحاجة لذلك لا يكفي بعد إمكان عدم الخروج لها.
نعم قد يدعى القطع بعدم بناء الشارع على تعطيل الحاجة الكاشف عن تقييد
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست