responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485

وكذا لو خرج لحاجة لابد له منها{1} من بول أو غائط{2}، أو غسل جنابة{3}،

تضمنت لزوم الاتصال والتوالي فيها، فما دل على جواز الخروج للإكراه إن لم يحمل على الخروج للمسوغات المنصوصة في العفو وعدم وجوب التدارك فلا وجه لرفع اليد به عن اعتبار التوالي دون لزوم المكث، بل مقتضى إطلاق دليل اعتبار التوالي البناء على بطلان الاعتكاف بعد ماسبق من عدم منافاة رفع الإكراه للبطلان.
{1} ففي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه على جواز الخروج للأمور الضرورية. ويقتضيه الجمع بين ما أطلق فيه جواز الخروج للحاجة، كصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله?: «قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»[1]، وما قيد فيه بالحاجة التي لابد منها، كقوله? في صحيح داود بن سرحان المتقدم: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها»[2]، وغيره. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
{2} بلا إشكال. لدخولهما في الحاجة اللازمة. ولخصوص صحيح عبدالله بن سنان الآتي في الغائط، مع ظهور إلحاق البول به، أو أولويته منه عرفاً.
نعم بناء على حمل الحاجة على خصوص الحاجة الضرورية، قد يدعى الاقتصار فيهما على صورة الضرورة وتعذر الانتظار، مع تعذر إيقاعهما في المسجد، لاستلزامهما هتكه أو تنجيسه تنزيلاً لإطلاق الصحيح على ذلك، جمعاً بينه وبين النصوص المقتصرة على الحاجة التي لابد منها، ولاسيما مع بُعد العمل بإطلاقه بالبناء على جوازهما حتى لو كانا متكلفين من دون حاجة أصلاً. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
{3} بلا إشكال أيضاً لو لزم من الغسل في المسجد تنجيسه، أو هتكه، أو زيادة المكث فيه على زمان الخروج، حيث لابد حينئذٍ من إيقاع الأمور المذكورة خارج المسجد، من أجل الحكم الشرعي، وهو حرمة تنجيس المسجد وهتكه وحرمة مكث الجنب في المسجد. أما لو لم يلزم شيء من ذلك فقد يدعى عدم جواز الخروج، لعدم

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:5، 3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست