responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 476

والوالدين بالنسبة إلى ولدهما{1} إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه{2}.

بيت، كما هو ظاهر.
{1} فقد أطلق في الدروس اعتبار إذن الوالد. وذكر في المسالك أن ذلك إن وقع في الصوم المندوب ابتنى على اعتبار إذنه في صحته، وإلا فلا وجه لتوقفه عليه، كما لو كان في الصوم الواجب الذي لا يعتبر إذنه فيه، لعدم الدليل بالخصوص على اعتبار إذنه في الاعتكاف مع قطع النظر عن الصوم.
هذا ولو تـم إطلاق وجوب طاعته على الولد كان اللازم المنع من صحة الاعتكاف مع نهي الوالد عنه، لا وجوب استئذانه، حيث لا إشكال ظاهراً في رجوع وجوب الطاعة إلى عدم المخالفة في العمل، لا إلى وجوب الاستئذان فيه. كما أن اللازم حينئذٍ التعميم للأم، ولا وجه للاقتصار على الأب، لعدم الفرق بين الأبوين في ذلك.
لكن لم يثبت عموم وجوب الطاعة وحرمة المعصية، بل لا يمكن الالتزام به ظاهراً وإن كان هو مقتضى الجمود على بعض النصوص[1]. ولاسيما مع ما تضمن جواز الخصومة مع الوالد والترافع معه لإثبات الحق[2]، فلابد من حمل تلك النصوص على الاستحباب.
{2} كأنه لحرمة إيذائهما حينئذٍ المانعة من صحة الاعتكاف ونفوذه وإمكان التقرب به، قال?: «لا إشكال ظاهراً في حرمة إيذائهما بالمخالفة للأمر أو النهي الصادرين من أحدهما بداعي الشفقة. وكأنه القدر المتيقن من وجوب إطاعة الوالدين. وحينئذٍ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم كذلك بطل».
لكن لم يتضح الوجه في وجوب الطاعة حينئذٍ، بعد ما سبق من لزوم حمل

[1] راجع وسائل الشيعة ج:11 باب:19 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث:5، وباب:92 من أبواب أحكام الأولاد حديث:4.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:18 باب:36 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست