responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 467

فيه[1]. لكنه لو تم فالمناسب حينئذٍ الجمع بينهما، كما في المقنع، لعدم الإشكال ظاهراً في صلاة أمير المؤمنين? في مسجد البصرة. ويكفي شاهداً على مشروعية الاعتكاف فيه الصحيح المتقدم.
وكيف كان فحيث لا دليل للمشهور على اختصاص الاعتكاف بالمساجد المذكورة، وإنما المدعى لهم أخذ عنوان فيه لا ينطبق إلا عليها، فإن كان المراد بالعنوان هو جمع النبي7 أو الوصي? في خصوص صلاة الجمعة ـ كما في الانتصار والمبسوط والنهاية ـ فلو تم انحصاره بالمساجد المذكورة ـ ولم يثبت ما ذكره ابن الأثير من أن أول جمعة جمعها النبي7 لما خرج من قبا متوجهاً للمدينة في المسجد الذي في بطن الوادي[2] ـ فلا مجال للاستدلال عليه بالصحيح، لعدم الإشارة فيه لصلاة الجمعة، بل غاية ما يمكن أن يستدل عليه به هو المرسل، وضعفه مانع من التعويل عليه، بعد أن لم يثبت اعتمادهم عليه وعملهم به، خصوصاً بعد أن لم يعمل به مرسله، وهو المفيد.
وإن كان المراد به هو جمعه في مطلق الفرائض فمن الظاهر عدم اختصاص المساجد المذكورة بذلك، حيث لا إشكال ظاهراً في صلاة النبي7 جماعة في مسجد الخَيف أيام إقامته بمنى في حجة الوداع. كما ورد أنه7 صلى في المسجد إلى جنب جبل أحد[3]، وغير ذلك مما قد يظهر للمتتبع.
على أنه بعد عدم التعويل على المرسل فالصحيح إنما يكون شاهداً للقول المذكور بناء على أن المراد بإمام العدل فيه إمام المسلمين الحق المعصوم، ولا شاهد عليه، بل إطلاق الحديث يدفعه. ولاسيما بملاحظة ما في النصوص الكثيرة الآتي بعضها من جعل الموضوع هو المسجد الجامع أو مسجد الجماعة، فإن حمله على خصوص الذي صلى فيه إمام الحق حمل على الفرد النادر.

[1] مرآة العقول ج:3 ص:246.
[2] ج:2 ص:170.
[3] وسائل الشيعة ج:10 باب:12 من أبواب المزار حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست