responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465

وإن جاز إدخالهما بالنية{1}. فلو نذره{2} كان أقل ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره أقل لم ينعقد{3}. وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد{4}. ولو نذر اعتكاف خمسة، فإن نواها بشرط لا بطل{5}، وإن نواها لا بشرط{6} ضم إليها السادس، أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة{7}.

حيث لا وجه له إلا دعوى تبعية الليلة للنهار السابق عليها. وقد عرفت عدم التبعية بلحاظ تمام الدورة، بل تبعية الليلة للنهار اللاحق لها بلحاظ التقييد بالشهر ونحوه. وأضعف منه ما إذا أريد به دخوله معها، حيث لا يناسب التحديد بثلاثة أيام قطعاً.
وأما لو أريد به دخول إحدى الليلتين المذكورتين تبعاً لاختلاف مبدأ الاعتكاف، فقد سبق أنه المتعين بناء على أن المراد باليوم تمام الدورة، فيكون أولى من دخول الليلة الأولى فقط.
{1} بناء على جواز الزيادة على ثلاثة أيام مطلقاً، وقد سبق الإشكال فيه.
{2} يعني: نذر الاعتكاف على الإطلاق.
{3} لعدم نفوذ النذر إلا أن يتعلق بالمشروع. نعم لو رجع نذر الأقل إلى ما يعم نذر بعض الاعتكاف لا بشرط بالإضافة إلى الزيادة والإتمام، لا إلى نذر الاعتكاف التام بشرط عدم الزيادة، نفذ النذر، ووجب إتمامه بالثلاثة أيام مقدمة للوفاء بالنذر، نظير ما يأتي منه? في نذر خمسة أيام.
(4) لتعذر شرط الاعتكاف ـ وهو الصوم الموجب ـ لتعذره إن أريد به نذر اعتكاف الثلاثة أيام، وعدم مشروعيته إن أريد به نذر اعتكاف اليومين فقط.
{5} يعني بأن يكون المنذور هو اعتكاف تام لا يزيد عليه.
{6} يعني بأن يكون المنذور ما يعم بعض الاعتكاف لا بشرط بالإضافة إلى الإتمام.
{7} فإن نوى إفراد اليومين عند النذر اعتكف اعتكافين منفصلين كل منهما ثلاثة أيام، وإن نوى خمسة متتابعة اعتكف ستة أيام متتابعة، وإن نوى الأعم تخير بين الوجهين.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست