responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 458

الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام{1} ويصح الأزيد منها، وإن كان يوماً{2} أو بعضه، أو ليلة أو بعضها{3}.

منه على كراهة الصوم في السفر، من دون تحكيم لإطلاق استحباب الاعتكاف.
{1} بلا خلاف أجده بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويقتضيه غير واحد من النصوص، كصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام»[1]، ونحوه موثق عمر بن يزيد[2]، وقريب منهما خبر داود بن سرحان[3].
ويناسبه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام»[1]، إذ لا موضوع للفسخ لو شرع الاعتكاف يوماً أو يومين، بل غاية الأمر إنهاء الاعتكاف بذلك.
{2} كما يظهر المفروغية عنه من المحقق في الشرايع، حيث ذكر أن من نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلّ بيوم وجب عليه قضاؤه في ضمن اعتكاف ثلاثة أيام.
{3} كما في الجواهر. وعن بغية كاشف الغطاء الميل لعدم إدخال بعض اليوم وبعض الليلة. قال في الجواهر: «وعليه إبداء الفرق».
وكيف كان فقد قال سيدنا المصنف? في توجيه العموم: «قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر? ـ في حديث ـ قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[2]. فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم أو بعض ليلة، بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من كتاب الاعتكاف حديث:2، 5 ، 4.
[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من كتاب الاعتكاف حديث:1، 3.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست