responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 455

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر{1}، اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا{2}، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر{3} ولا نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.

الأيام الثلاثة وإن لم تكن بيوم كامل.
{1} كما حكاه في الجواهر عن رسالة شيخه واستجوده. لأنه بعد توقف الاعتكاف على النية، ووقوع جزء منه للأول، لا دليل على وقوعه للثاني بالعدول إليه، بل مقتضى الأصل عدمه، كما هو الحال في جميع العبادات. إلا ما دل الدليل عليه بالخصوص، كموارد العدول في الصلاة والصوم وغيرهما.
ولو عدل فبقاء الاعتكاف للأول وعدم بطلانه يبتني على ما أشرنا إليه آنفاً من الكلام في أن بقاء الاعتكاف هل يحتاج إلى نية الاستمرار فيه أو يكفي فيه عدم فسخه.
فعلى الأول يتعين بطلانه، إذ كما يتوقف استمرار أصل الاعتكاف حينئذٍ على النية تتوقف خصوصيته عليها، فمع العدول لا يقع الجزء المقارن للعدول للأول، وحيث لا يتبعض الاعتكاف فالمتعين البطلان.
وعلى الثاني يتعين صحته وبقاؤه للأول، إذ كما لا يتوقف استمرار أصل الاعتكاف حينئذٍ على النية لا تتوقف خصوصيته عليها، وحيث لم يكن العدول من اعتكاف لآخر فسخاً له، يتعين بقاؤه واستمراره على ما وقع عليه من الخصوصية، لأنها حينئذٍ تابعة لحدوثه.
{2} كما لو كان أحدهما منذوراً دون الآخر.
{3} ظاهره المفروغية عن مشروعية النيابة فيه، كما هو ظاهر ما حكاه في الجواهر عن رسالة شيخه واستجوده، وظاهر ما في المبسوط من الكلام في وجوب قضاء الاعتكاف عن الميت.
والعمدة فيه المرتكزات العرفية والمتشرعية على جواز النيابة فيه، المؤيدة أو
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست