responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435

أنه من شهر رمضان{1}، ونذر المعصية، بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام{2} شكراً{3}، أما زجراً فلا بأس به.

بمقتضى الإطلاق، كما يحرم في بقيته، لعدم مشروعية الصوم في بعض النهار. وربما يكون مراد كشف الغطاء ذلك. فلاحظ.
{1} للنصوص المستفيضة[1]. ومنها معتبر قتيبة المتقدم في صوم العيد، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في المسألة العاشرة من الفصل الأول.
{2} الظاهر أن المراد به مطلق المعصية، فيعم ترك الواجب.
{3} لأنه حيث لم يكن الصوم المنذور بنفسه معصية فلابد من كون المراد من الصوم الذي هو نذر المعصية تحقق العصيان به من حيثية كونه منذوراً، وذلك عندهم إنما يكون بنذره شكراً على معصية أو زجراً عن طاعة. وفي الجواهر أنه لا خلاف أجده في حرمة الصوم حينئذٍ، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب.
وقد علله في الرياض بأن الزجر عن الطاعة والشكر على المعصية معصية، وفيه: أنه لم يتضح الوجه في كونه معصية حقيقية، بمعنى كونه منهياً عنه شرعاً.
نعم لا بأس بدعوى كونه مظهراً من مظاهر التمرد، فيكون بحكم المعصية في المبعدية المنافية للتقرب، فلا يصح نذره، بناء على أن النذر عبادة. ولعله إلى ذلك يرجع ما في المعتبر من الاستدلال بقوله?: «لا نذر إلا ما أريد به وجه الله»[2].
لكن لم يتضح الوجه في كون النذر عبادة. ومجرد تضمنه جعل شيء لله تعالى لا يقتضيه، لإمكان أن لا يكون الداعي في جعل شيء له تعالى هو التقرب له، بل مجرد الإلزام والالتزام لإحداث الداعي نحو العمل. كما أن اعتبار كون المنذور طاعة لا يستلزم اعتبار تقرب المكلف في نذره له وجعله على نفسه.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[2] المعتبر ص:318.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست