responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 431

(مسألة 23): يحرم صوم العيدين{1}،

وعن الإرشاد والتلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد للفخر. للحكم بالعقوق في موثق هشام المتقدم، لما هو المعلوم من حرمة عقوق الأب.
لكنه لا يقتضي الفساد إلا مع الالتفات للحرمة بنحو يمنع من التقرب. على أن العقوق معنى عرفي لا يتحقق بمجرد عدم الإذن، فكما يمكن حمل تطبيقه في المقام على التعبد بلحاظ حرمته يمكن حمله على المبالغة لمنافاته للأدب. ولعل الثاني أقرب، ولاسيما مع ما في صدره من جعل الاستئذان من برّ الولد بوالده، الذي لا إشكال في استحبابه، حيث يظهر منه أن تطبيق العقوق بلحاظ عدم البرّ بالوالد، لا بلحاظ استحقاقه الإذن، ليستلزم الحرمة.
ولعله لذا قال الصدوق في العلل بعد ذكر الموثق: «جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة ولا في شيء من ترك الطاعات».
هذا وحيث كان الدليل هو الموثق، فهو لا يختص بإذن الأب، بل قد تضمن اعتبار إذن الأبوين معاً، فالكلام فيهما على نهج واحد.
{1} عليه اتفاق فقهاء الإسلام، كما في المعتبر، وبإجماع علمائه، كما في التذكرة والجواهر. والنصوص به مستفيضة. وقد تقدم في موثق سدير في صوم يوم عرفة
قوله?: «وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم»[1]، وفي معتبر قتيبة الأعشى: «قال أبو عبدالله?: نهى رسول الله7 عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان»[2].
هذا وقد استثنى في المقنع والمبسوط والنهاية والوسيلة من وجب عليه صوم

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب الصوم المندوب حديث:6.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست