responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 419

(مسألة 20): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه{1}.

[1] أما أصل وجوب قضاء الصوم المنذور فقد يستدل عليه بعموم وجوب قضاء ما فات. لكن العموم المذكور غير ثابت، كما أشرنا إليه في المسألة الأولى من هذا الفصل. مع أن المنصرف أو المتيقن منه ما وجب بعنوانه الأولي، من صلاة أو صوم أو نحوهما، ليمكن حفظ عنوانه بالقضاء، دون ما وجب بعنوان كونه وفاء بالنذر، حيث لايمكن حفظ العنوان المذكور بالقضاء، بل ينحصر موضوعه بالأداء. فتأمل.
فالعمدة النصوص. ففي صحيح علي بن مهزيار: «أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة»[1]، وقريب منه غيره.
نعم في صحيحه الآخر: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى»[2].
فإن عدم التعرض فيه للقضاء قد يظهر في عدمه. لكن السؤال فيه لما كان عن الكفارة فعدم التعرض فيه للقضاء لا يدل على عدمه، ومجرد التعرض في النصوص الأول للقضاء تفضلاً مع أن السؤال فيها عن الكفارة أيضاً لا يستلزم ذلك فيه. ولو سلم ظهوره في نفي القضاء فلا إشكال في أن ظهور النصوص الأول في وجوبه أقوى، فتقدم عليه.
وأما لزوم موافقة القضاء للأداء في التتابع فهو الذي قربه في الدروس قال: «ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب».

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست