responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 392

وهو الولد الذكر الأكبر{1} حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه. والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن. والأقوى عدمه.

[1] كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والشرايع والمعتبر والتذكرة والمختلف وغيرها. بل لعله المشهور. وقد يستدل عليه بصحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله?: «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال»[1].
بدعوى ظهوره في الأولى بالميراث بقول مطلق، حيث لا ينطبق على غير الولد الذكر الأكبر، لأن غيره من اخوته لا يشاركه في الحبوة، وأخواته يرثن دون حصته، وبقية الورثة من طبقته يختص بسهم، كالأب بالسدس، وبقية الطبقات لا ترث إلا بفقد سابقتها، فهو الأولى بقول مطلق.
لكنه كما ترى، لأن ذوي السهام من طبقته قد تزيد حصتهم على حصته حتى مع الحبوة. مع أن حمل الأولى بالميراث على ذلك من غرائب فهم الكلام، كيف ولازمه عدم وجود الأولى بالميراث لكثير من الأموات.
ومن ثم لا ينبغي التأمل في ظهوره فيمن هو فعلاً أولى بميراث الميت، وإن كان غيره أولى منه لو وجد معه، كما يفهم ذلك من نظائره، كقولنا: يصلي على الميت أقرب الناس إليه، ويرثه أخصهم به، وينفذ وصيته أولاهم به، ونحو ذاك، كما هو أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
وكيف يكون ما ذكروه هو الظاهر مع أنه لم يفهمه المخاطب حين الخطاب، حيث سأل عما إذا كان الأولى به امرأة، إذ لا يتوجه ذلك منه إلا إذا كان المراد منه ما ذكرنا. بل الجواب مؤكد لذلك، لظهوره في عدم وجوب القضاء على الأولى من

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست