responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 386

في قضاء شهر رمضان بعد الزوال{1} إذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم أن عليه الكفارة. والأحوط وجوباً إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز{2}.

ونحوه غيره. لكنها محمولة على الكراهة، بقرينة ما سبق.
ومثله في ذلك خبر عيسى: «قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك، فإن أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس...»[1]، بناء على حمله على الصوم المستحب. فإنه ـ مع ضعفه وعدم وضوح كونه حديثاً للإمام? ـ لا ينهض بالخروج عن تلك النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب. فليحمل على الاستحباب.
{1} كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثالث، وتقدم هناك وجوب
الكفارة بذلك.
{2} كما عن بعضهم، ويناسبه ما في الغنية وعن أبي الصلاح من الإثم بالإفطار في الصوم غير المعين. بل مقتضاه الحرمة فيه وإن كان قبل الزوال. وعن علي بن بابويه في رسالته مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الإثم والكفارة لو وقع بعد الزوال.
وكيف كان فيشهد بالحرمة إطلاق موثق سماعة المتقدم في صوم النافلة، وإطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «سألته عن رجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر. قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها»[2].
اللهم إلا أن يقال: ظاهر ذيل الصحيح أن مورده صوم النافلة، لأن صوم الفريضة لابد من تداركه إذا أفطر بملاك أداء الواجب، ولا يحتاج إلى السؤال، ولا إلى التعليل بأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، فالعمدة الموثق، فإن مقتضى إطلاقه العموم لغير القضاء من أقسام الصوم الواجب.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:12، 13.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست