(مسألة 9): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد{1}. (مسألة 10): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق{2}. (مسألة 11): لا تجزي القيمة في الفدية{3}، بل لابد من دفع العين، وهو الطعام. وكذا الحكم في الكفارات{4}. (مسألة 12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب{5}، ولا يجوز [1] بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. لإطلاق أدلة الفدية. {2} لخروجه عن النفقة الواجبة في جميع الموارد المذكورة، على ما يذكر في محله. وقد تقدم في أحكام غسل الجنابة الكلام في نفقة الزوجة الواجبة على الزوج. فراجع. {3} لظهور الأدلة في المقام ونظائره في وجوب دفع العين. وقيام الدليل على الاكتفاء بدفع القيمة في مثل الزكاة لا يكفي في البناء عليه في غير مورده. {4} لنظير ما سبق. {5} بلا إشكال ظاهر لصحيح جميل عن أبي عبدالله?: «أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار»[1]، وموثق سماعة عنه?: «في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس. قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس»[2]، وغيرهما.
نعم في موثق مسعدة عنه? عن أبيه?: «أن علياً? قال: الصائم تطوعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم»[3]، [1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:4، 8، 11.