responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 384

ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار{1}. ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافاً إلى الفدية{2} ـ كفارة للإفطار.
(مسألة 8): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا لا تكرر للشهر الواحد{3}، وإنما تجب لغيره أيضاً{4}.

فرض إجمالها كفى عموم النصوص الأول. ولا مجال لدعوى نهوض هذه النصوص بتقييد تلك النصوص بعد ما ذكرنا.
نعم يشكل عموم ثبوت الفدية لما إذا كان ترك القضاء للجهل بثبوته للشبهة الحكمية أو الموضوعية أو لنسيانه. لظهور جملة من النصوص في أن ثبوت الفدية من سنخ العقوبة والجزاء لعدم القضاء مع القدرة عليه، وهو المنصرف من إطلاق الباقي. ومن الظاهر أن ذلك لا يجري مع الجهل، خصوصاً إذا كان معذراً. فلاحظ.
{1} أما في القضاء فلإطلاق أدلته. وأما في وجوب الفدية فلإلغاء خصوصية المرض في نصوصها عرفاً، ولاسيما بملاحظة تعليله بالتضييع. بل لا يبعد كون وجوب الفدية مع المرض يقتضي وجوبها مع السفر الاختياري بالأولوية العرفية.
{2} التي يستفاد وجوبها من النصوص المذكورة بضميمة ما تقدم في غير المرض من الأعذار. نعم يشكل ثبوتها في مستمر المرض بين الرمضانين، لأنها عقوبة لترك القضاء، والمفروض العجز عنه، وأما ترك الأداء المقدور فعقوبته الكفارة التي هي أشدّ من الفدية.
{3} لعدم الدليل على ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة نسبة القول بتكرر الكفارة للمبسوط والتذكرة، وأنه لو صحت النسبة كان خالياً عن الدليل.
{4} عملاً بإطلاق دليله، وقد تقدم منا في المسألة السادسة التعرض لذلك، ولخلاف الصدوقين. فراجع.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست