responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38

وفي غيره لابد في كل يوم من نية، في ليلته إلى طلوع الفجر، أو إلى الزوال{1}.
(مسألة 9): الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملاً المفطر ولم يفسدا صومهما برياء ونحوه{2} يجزيهما تجديد النية قبل الزوال{3}. من غير فرق بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع وكذلك في الجهل.

(1) بلا خلاف أجده فيه، بل في الدروس الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويظهر الحال فيه مما تقدم من عدم وضوح إجماع تعبدي ينهض بالفرق، وأن اللازم اعتبار استمرار النية في الكل، والاكتفاء فيها بالنية الارتكازية الإجمالية، من دون أن ينافيها النوم ونحوه.
{2} المفروض في محل الكلام عدم الصوم، وهو لا يناسب فرض إبطاله بالرياء ونحوه. إلا أن يريد من إبطال الصوم بالرياء إبطال الإمساك به من دون نية الصوم. وحينئذٍ قد يوجه الإشكال المذكور بانصراف أدلة الاجتزاء بالنية قبل الزوال أو قصورها عما إذا وقع الإمساك بوجه محرم، لأنه إذا وقع بوجه مبعد امتنع التقرب به بعد ذلك. لكن التقرب عند تجديد النية لا يكون به، لأنه أسبق منها، بل بالقصد للصوم المقارن للتقرب.
{3} فقد صرح جماعة ممن ذهب إلى وجوب مقارنة النية للفجر بجواز تجديدها للجاهل والناسي، ولم يعرف الخلاف فيه، إلا ما حكاه في المختلف عن ابن أبي عقيل في الناسي، مع موافقته لهم في الجاهل.
وكيف كان فبعد أن سبق أن مقتضى القاعدة مقارنة النية للفجر، وأن ما دل على الاجتزاء بتجديدها في أثناء النهار لا يشمل الواجب المعين إذا كان نوعاً برأسه بحيث ليس فيه غير معين، كصوم شهر رمضان وغيره مما تقدم، فيقع الكلام في وجه الاجتزاء فيه بتجديد النية مع النسيان أو مطلق العذر. وقد يستدل على ذلك بوجوه..
الأول: حديث الرفع المشهور المتضمن رفع جملة من الأمور، منها الجهل
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست