responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 370

(مسألة 4): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب، كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء[1].
(مسألة 5): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه[2]، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس[3] ماتت فيه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لإطلاق دليل كل منهما، ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا عن ابن أبي عقيل، فحكم بعدم صحة صوم النذر والكفارة ممن عليه قضاء شهر رمضان، ودليله غير ظاهر. بل لا يظن من أحد الالتزام به مع تضيق النذر.
[2] بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما?: «سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال: ليس عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي يبرأ، ثم يموت قبل أن يقضي»[1]، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة التي لم يستبعد في الجواهر دعوى تواترها.
وبها يخرج عن إطلاق قوله تعالى: ?ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?[2]. الذي هو العمدة في عموم وجوب القضاء.
على أنه لايبعد قصور الإطلاق المذكور عن المقام ونحوه من موارد استمرار العذر. لظهور الإطلاق في أمر المكلف نفسه بالقضاء، وحيث يمتنع ذلك في مستمر العذر لم ينهض الإطلاق المذكور بإثبات انشغال ذمته بالقضاء، ليشرع تفريغها بالقضاء عنه.
[3] ففي صحيح محمد بن مسلم: «سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطرت ماتت. قال: ليس عليها شيء»[3]، وفي موثق سماعة عن

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:2.
[2] سورة البقرة الآية:185.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:14.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست