responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357

من ارتداد{1}،

(1) بلا خلاف أجده فيه، كذا في الجواهر. ويقتضيه العموم المتقدم، بناء على ما هو المعروف من تكليف الكافر بالفروع. بل ذكر بعض مشايخنا أنه لا إشكال في تكليف المرتد بها حتى لو قيل بعدم تكليف الكافر بالفروع، لأن ذلك يختص بالكافر الأصلي، لعدم الوجه لسقوط التكليف بالارتداد بعد إطلاقات الأدلة.
لكنه غير ظاهر، لعدم الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد في الجهة الموجبة لقصور الإطلاقات أو شمولها، فسقوط التكليف عنه بالارتداد ـ بناء على عدم تكليف الكافر بالفروع ـ إنما هو لخروجه بالارتداد عن موضوع التكليف وأدلته، لا من جهة التخصيص لها، ليحتاج للدليل. ومجرد عدم إقرار المرتد على كفره، بل يقتل أو يستتاب لا يصلـح فارقاً.
هذا وقد يستشكل في عموم وجوب القضاء للكافر حتى لو قيل بتكليفه بالفروع، لو كان عموم وجوب القضاء على من وجب عليه الصوم ينحصر بالتعليل في الآية الشريفة، لأن مدلول الآية الشريفة المطابقي وجوب الصوم على المسلمين، والتعليل فيها إنما يقتضي وجوب القضاء عليهم. والتعدي عنهم في أصل وجوب الصوم إلى الكفار، لما دل على تكليفهم بالفروع، لا يقتضي التعدي عنهم إليهم في وجوب القضاء.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم إذا كان دليل التعدي هو الإجماع، حيث لابد من ثبوت الإجماع في كل حكم حكم، فلو فرض عدم ثبوته في وجوب القضاء لا مجال للبناء على العموم، أما إذا كان دليل التعدي هو الأدلة اللفظية ولو بضميمة إلغاء خصوصية مواردها فالمتعين البناء على العموم، كما يتعين بناء على ما سبق من دلالة معتبر الفضل بن شاذان الآتي عليه.
نعم يمكن الاستدلال على عدم وجوب القضاء على المرتد إذا أسلم بإطلاق النصوص المتضمنة عدم وجوب قضاء الصوم على الكافر إذا أسلم، وقد تقدم
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست