responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 352

أو الإغماء{1}،

وفيه ـ مع الغض عما يأتي في المغمي من عدم ظهور ذلك في التعليل ـ: أولاً: أن التعليل بغلبة الله تعالى والحكم بالعذر إنما يقتضي قصور سقوط القضاء في مورد ثبوت المقتضي له، لدخول المكلف في الخطاب بالصوم، وفيمن كتب عليه، دون من خرج عنه لرفع القلم.
و ثانياً: أن التعليل وإن اقتضى ثبوت الحكم المعلل تبعاً لثبوت العلة مطلقاً ولو في غير مورد التعليل، إلا أنه إنما يقتضي انتفاءه تبعاً لانتفاء العلة في مورد التعليل دون غيره، كالصبي والمجنون في المقام، فإذا قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، دل على النهي عن أكل الحامض مطلقاً ولو لم يكن رماناً، وعلى جواز أكل غير الحامض من الرمان، ولا يدل على جواز أكل غير الحامض من غير الرمان، كالتفاح الحلو.
هذا ويظهر من بعض كلمات الشيخ أنه بحكم المغمى عليه. ولم يتضح وجهه.
{1} على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع. كذا في الجواهر. وقد يستدل عليه بعموم: ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر المشار إليه آنفاً.
لكنه يشكل بظهور معتبر الفضل بن شاذان[1] الآتي في المسألة الثالثة في أن تشريع التكليف بصوم شهر رمضان يبتني على تعدد المطلوب، وأن الواجب أولاً هو صوم شهر في السنة، و ثانياً جعله في شهر رمضان، فإن مقتضى ذلك أن تعذر الثاني لا يسقط الأول. ولذا تضمن المعتبر المذكور تطبيق العموم المزبور على خصوص من استمر به المرض في تمام السنة. بل يستفاد ذلك حتى من الآية الشريفة التي يأتي قريباً الاستدلال بها لعموم وجوب القضاء، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.
فالعمدة في المقام النصوص الخاصة، كصحيح أيوب بن نوح: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث? أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست