responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 319

بالإخبار عن حس، وعدم قبول الخبر عن حدس إلا فيما لا يتيسر الإطلاع عليه نوعاً عن طريق الحس، بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة المختص بالجاهل الذي لا يتيسر له المعرفة الحدسية، لفقده لمقدماتها، لا بملاك حجية الخبر والشهادة ونحوها.
هذا مضافاً إلى التقييد بذلك في جملة من النصوص، كصحيح أبي الصباح والحلبي عن أبي عبدالله? في حديث: «قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فأقض ذلك اليوم»[1]، وغيره.
نعم إذا كان الإخبار حسياً عن منشأ بناء الشاهد على الهلال ـ كالتطويق ـ كان اعتماد من بلغه الخبر عليه في إثبات الهلال أو الشهر موقوفاً على ثبوت الملازمة عنده تكويناً أو شرعاً بين الأمر المشهود به عن حس والهلال أو الشهر، لما تقرر في محله من حجية الأمارة في لازم مؤداها في موارد بناء العرف على ذلك، ومنه الشهادة وسائر موارد حجية الخبر.
بقي شيء، وهو أنه صرح في المسالك بحجية الشهادة على الشهادة في الهلال، وتبعه على ذلك في المدارك والجواهر وغيرهما. وهو الظاهر.
خلافاً لما في التذكرة قال: «لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا. لأصالة البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين».
لكن لا دليل على الاختصاص المذكور، كما يظهر مما يأتي. والإجماع الذي ادعاه غير ثابت بنحو ينهض بنفسه بالحجية، لعدم شيوع تحرير المسألة. ولاسيما بعد عدم منع دعواه له من خلاف من عرفت.
هذا وقد يستدل لحجية الشهادة على الشهادة في المقام بإطلاق ما ورد في الشهادة على الشهادة، كمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه?: «أن علياً? كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلا

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:9.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست