responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 316

ولا بتطوق الهلال{1}،

[1] هذا مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً. كذا في المدارك. لكن يظهر الخلاف فيه من الكليني والصدوق حيث أورد الأول الصحيح الآتي في باب الأهلة والشهادة عليها، مع تعهده بصحة روايات كتابه، وظهور حاله في العمل بها. وأورده الثاني في الفقيه في باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية، مع تعهده بأنه لا يروي في كتابه إلا ما هو حجة بينه وبين الله تعالى.
وعن الذخيرة الميل إليه، لصحة الخبر الدال عليه، وهو صحيح مرازم عن أبي عبدالله?: «قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث»[1]. وقد يظهر من المقنع التردد فيه، لفتواه بمضمون ذيله، واقتصاره على نسبة صدره للرواية. بل يظهر من الهداية العدول عنه، لاقتصاره على ذكر ذيله، من دون إشارة لصدره.
وحمله في التهذيبين على ما إذا كان في السماء علة، فراراً عن محذور ردّ الخبر. وهو كما ترى، إذ لا محذور في ردّ الخبر عملاً إذا اقتضته القاعدة، بل المحذور في حمله على خلاف ظاهره بلا شاهد.
ومن هنا قد يتعين العمل بالصحيح وعدم ظهور الإعراض عنه بنحو يسقطه عن الحجية. غايته أنه مخالف لظاهر نصوص إناطة الصوم والإفطار بالرؤية. وهو ليس محذوراً، لإمكان حمله على كون الحصر إضافياً في قبال العمل بالظن، أو على أن ذكر الرؤية لأنها الطريق الشايع لليقين، فلا ينافي العمل على التطويق، لملازمته تكويناً لسبق الهلال، كما هو مقتضى الصحيح، فيكون موجباً لليقين أيضاً.
نعم قد يشكل الأمر بلحاظ النصوص الكثيرة ـ وفيها المعتبرة ـ المتضمنة عدم القضاء مع عدم الرؤية إلا مع البينة بسبق الرؤية، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست