responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 304

ولا يجزي الإشباع عن المدّ في الفدية{1} من غير فرق بين مواردها.
(مسألة 18): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها{2}. والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن{3} من إرضاع غيرها للولد.

وذي العطاش، مقتصراً على الفدية. كما حكي عن المرتضى عدم ذكر القضاء فيهما أيضاً.
{1} لاختصاص دليله بالكفارة، كما يظهر مما سبق في المسألة العاشرة من الفصل الثالث.
{2} لإطلاق الصحيح، وصريح المكاتبة، بناء على أنها من أدلة المسألة.
{3} كما هو صريح المكاتبة. لكن سبق أن موردها غير مورد الصحيح، وأن العمل بكل منهما في مورده متعين. ومقتضى إطلاق الصحيح العموم لصورة التمكن من إرضاع غيرها للولد.
ودعوى: أن التعليل فيه بعدم الطاقة ملزم بالحمل على صورة الانحصار. مدفوعة: بأن ظاهر عدم الإطاقة هو العجز البدني، وحيث لا يمكن البناء على كونه معياراً يتعين حمله على عدم الإطاقة الإضافي، بمعنى العجز عن الصوم مع تجنب المحذور، ومقتضى مناسبة العنوان كون المحذور هو الإضرار باللبن بالوجه المتقدم، وهو بنفسه محذور تتجنبه النساء نوعاً. وتقييده بخصوص ما إذا لزم الإضرار بالولد، لانحصار الإرضاع بهما لا شاهد له، فيتعين العمل بالإطلاق.
بقي شيء، وهو أن الشيخ في النهاية بعد أن ذكر جواز الإفطار للشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، قال: «وكل هؤلاء الذين ذكرنا أنه يجوز لهم الإفطار فليس لهم أن يأكلوا شبعاً من الطعام، ولا أن يشربوا رياً من الشراب ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء». وظاهره الحرمة في ذلك. ولم يتضح الوجه فيه بعد عدم الإشارة في النصوص السابقة له.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست