responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 302

وعليهما الفدية مدّ(‌1).

حفظ الولد أهم يتعين ترك الصوم والاقتصار على القضاء.
أما الصحيح فموضوعه قليلة اللبن، من دون نظر إلى إجهاد الصوم لها، ولا إلى انحصار حفظ الولد بها. ومن القريب ابتناؤه على أن قليلة اللبن يجف لبنها بالصوم حتى ينقطع، ولا تستطيع مواصلة الرضاع حتى بعد الإفطار، وهو أمر مرغوب عنه وإن لم يبلغ مرتبة الحرج، ولا الضرر لنفسها ولا للولد، لإمكان استغنائه عن رضاعها. ولعله لذا اقتصر في الصحيح على رفع الحرج عنها في الإفطار من دون أن يجب عليها، وجعل عليها الفداء مع القضاء حينئذٍ.
وبالجملة: موضوع المكاتبة الإضرار بالمرضعة أو بالولد. وموضوع الصحيح الإضرار باللبن لا غير. وبذلك يتجه عدم التنافي بينهما، بلحاظ الاقتصار في المكاتبة على القضاء بنحو يظهر منه عدم وجوب الفدية، والجمع بينهما في الصحيح، لاختلاف الموضوع فيهما.
وعلى ذلك ينبغي العمل بالحديثين معاً، ويكون المحصل منهما ومن القاعدة: أن المرضعة إذا وجب عليها الإفطار لإضرار الصوم بها أو بالولد ـ ولو لانحصار الأمر بها ـ لم يجب عليها إلا القضاء، عملاً بالقاعدة والمكاتبة. وإن لم يجب عليها الإفطار، لإمكان استغناء الولد عنها، فإن كانت قليلة اللبن، وكان الصوم موجباً لنقص لبنها ـ بحيث لا يبقى منه شيء معتد به ـ أو انقطاعه، جاز لها الإفطار، حفاظاً على اللبن، ووجب عليها الجمع بين الفدية والقضاء، عملاً بالصحيح.
بل لايبعد التعدي عنها لكثيرة اللبن إذا كان الصوم يضر بلبنها بحيث ينقطع أو يبقى منه قليل لا يعتد به. فلاحظ.
{1} بلا خلاف أجده فيه، كذا في الجواهر. لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم من التصريح بذلك. نعم يختص ذلك بمورد الصحيح دون موضوع المتن ونحوه على
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست