responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300

التي يضرُّ بها الصوم أو يضر حملها{1}،

القليلةاللبن لاحرج عليهماأن تفطرا في شهر رمضان،لأنهما لا تطيقان الصوم. وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد»[1].
{1} كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب. ويقتضيه في الأولى عموم نفي الضرر، وخصوص ما يستفاد من أدلة وجوب الإفطار للمرض من أن المعيار في الإفطار خوف الضرر من الصوم ولو لتجدد مرض لم يكن.
وفي الثانية مزاحمة وجوب الصوم لوجوب حفظ الحمل من الضرر وإن لم يكن تلفاً، لأنه مقتضى استئمانها عليه شرعاً بسبب كونه تحت يدها، فلا يجوز لها التفريط به، كما لا يجوز التفريط بالطفل الذي هو تحت اليد.
هذا مضافاً إلى إطلاق الصحيح المتقدم الشامل للصورتين معاً.
اللهم إلا أن يقال: التعبير في الصحيح بنفي الحرج ظاهر في الامتنان بتشريع الإفطار والتخفيف بذلك، وهو لا يناسب العموم للصورتين المذكورتين اللتين يجب الإفطار فيهما بمقتضى الأدلة والقاعدة. ولاسيما مع أن في الجمع فيهما بين القضاء والفدية كلفة زائدة على ما تقتضيه القاعدة، وهو لا يناسب لسان الصحيح، حيث يأبى أن يكون متمحضاً في التكليف والتضييق.
ومن هنا كان الظاهر عدم النظر في الصحيح للصورتين المذكورتين، بل للحرج الحاصل للمقرب في الصوم، لغلبة ضيقها به وإن لم يلزم الضرر بها أو بحملها، لأنها تخرج نوعاً عن الوضع الطبيعي في مأكلها ومشربها وفي وضعها النفسي، فيصعب عليها كثرة الأكل والشرب، ويضيق صدرها بكل قيد. كما هو المناسب لتقييدها في الصحيح بالمقرب. وإلا فالضرر بها أو بحملها لا يختص بها، بل تتعرض له كل حامل.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست