responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 298

والأفضل كونها من الحنطة{1}، بل كونها مدين{2} بل هو أحوط استحباباً{3}. والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم{4} وإن كان أحوط.

على الاستحباب.
ومن ثم يشكل العمل بالحديث، ولاسيما مع عدم معهودية النيابة عن الحي في أداء الواجبات البدنية إلا في الحج، بل يكون الحديث من المشكل الذي يرد علمه لأهله?. نعم لا بأس بالصوم عنه برجاء المطلوبية من دون أن تسقط عنه الفدية.
{1} للنص عليه في الصحيح عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي: «سألت أبا الحسن? عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: تصدق في كل يوم بمدّ حنطة»[1]، ولابد من حمله على الاستحباب، جمعاً مع إطلاق الطعام في كثير من النصوص، لأنه أقرب عرفاً من تقييد الآية الشريفة والنصوص الكثيرة. ولاسيما مع عدم ظهور عامل بظاهره، وعدم ثبوت وثاقة عبدالملك راويه.
{2} لما تقدم من كون ذلك مقتضى الجمع بين صحيح محمد بن مسلم المشتمل على المدين[2]، وغيره مما اشتمل على المدّ. فراجع.
{3} خروجاً عما تقدم من التهذيب والنهاية والمبسوط من وجوب المدين على القادر، حملاً لصحيح محمد بن مسلم المذكور عليه.
{4} كما عن علي بن بابويه وجماعة. لظهور المقابلة في الآية بالمريض والمسافر في عدم وجوب القضاء عليهم، كما لا تجب الفدية عليهما، ولإهماله في نصوص المسألة كلها. وكذا ماتضمن بدلية الفداء عن الصيام، كحديث الكرخي المتقدم لو أمكن حمله على الوجوب. كما أن ظاهر ما تضمن كون الصدقة فداءً عن الصوم ـ كالآية الشريفة وغيرها ـ ذلك أيضاً.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست