responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285

بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة{1}. وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وإن فات الواجب{2}، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
(مسألة 17): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، على كراهة في الجميع{3}،

رمضان، أنلقاه؟ قال: نعم، قال: قلت: أنلقاه وأفطر، قال: نعم. قلت: أنلقاه وأفطر، أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر»[1].
هذا وقد سبق في صحيح الحلبي الترخيص في السفر لحاجة لابد منها. ولا يبعد كون المراد به اللابدية العرفية. نعم المناسبات الارتكازية قاضية بكون الترخيص المذكور بلحاظ صلوح الحاجة المذكورة لمزاحمة الكراهة، لا لرفعها.
{1} كما تضمنه مرسل علي بن أسباط المتقدم. لكنه ـ مع غض النظر عن ضعف سنده ـ لا ينهض بتقييد إطلاق بقية النصوص بعد إمكان الجمع بينه وبينها بالبناء على خفة الكراهة.
{2} تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة.
{3} ففي المدارك أنه قد قطع به الأصحاب، وعن المسالك نفي الخلاف فيه. ويشهد له صحيح عبدالله بن سنان: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان، إن له في الليل سبحاً طويلاً. قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام، ولم يوجب عليه قضاء

[1] وسائل الشيعة ج:5 باب:10 من أبواب صلاة المسافر حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست