responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 280

نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص{1}، فلو أفطر قبله وجبت الكفارة.
(مسألة 16): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً{2}

أدلة حدّ الترخص تحديد السفر به شرعاً خروجاً عن المفهوم العرفي، ليكون حاكماً على جميع أحكام السفر، ومنها المقام، بل ليس مفادها إلا تقييد جواز التقصير به لا غير، وبه يلحق جواز الإفطار، للتلازم بينهما شرعاً. ولا مجال للتعدي لغيرهما، ومنه المقام. بل يتعين كون المدار في الإفطار على صدق السفر عرفاً بالخروج من البلد، وفي الصيام على عدم صدق السفر بالدخول للبلد.
{1} لما أشرنا إليه من الملازمة بين التقصير والإفطار التي تقدم دليلها في المسألة الأولى من هذا الفصل.
{2} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن أبي الصلاح الحلبي.
ولا يخفى أن مقتضى قوله تعالى: ?كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون* أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر...?[1]، كون عدم السفر شرطاً لوجوب الصوم، لأن مقتضى الاستدراك في ذيل الآية الشريفة كون حال السفر مستثنى من إطلاق وجوب الصوم في صدرها، ومرجعه إلى تقييد الإطلاق المذكور بعدم السفر، ومن الظاهر أن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه وشروطه، فلا تنهض الآية بالمنع من السفر مقدمة للصوم.
ودعوى: أن الحكم في الذيل لا يبتني على كون عدم السفر شرطاً لوجوب الصوم، بل على كونه شرطاً لصحته، من دون أن ينافي إطلاق وجوبه، بنحو يقتضي وجوب حفظ شرطه، وهو عدم السفر.

[1] سورة البقرة الآية: 183ـ 184.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست