responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263

كالإشكال في صحة التطوع إذا نسي أن عليه قضاء{1}، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري{2}، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان{3}،

على محض التشبيه والاستدلال بالنظير على النظير وإن كان عقيماً، لعدم دخولهما في كبرى واحدة. وحينئذٍ لا قرينة على إلغاء خصوصية قضاء شهر رمضان في الصحيح والتعدي لكل صوم واجب.
{1} فإن مقتضى الإطلاق البطلان. وقد توجه الصحة بانصراف الإطلاق المذكور إلى ما إذا تمكن من أداء الواجب، لارتكاز أن منشأ الاشتراط أهمية الواجب، بنحو يقتضي ترجيحه وتقديمه في مقام الامتثال، ولا موضوع للترجيح مع تعذره. ومن ثم خصّ المنع في المدارك ومحكي الدروس بما إذا كان قادراً على أداء الواجب، ومع النسيان لا قدرة على الواجب.
ويشكل بأن النسيان لا يقتضي العجز عن فعل الواجب، ولذا كان التحقيق أن الرفع معه ظاهري، خصوصاً مع الالتفات وحصول الشك، حيث يتمكن من الإتيان به احتياطاً.
نعم إذا تمت الجهة المتقدمة المقتضية للانصراف ـ كما هو غير بعيد ـ فمن القريب أنها كما تقتضي قصور النصوص عن حال التعذر تقتضي قصورها عن حال النسيان والجهل ونحوهما من موارد وجود العذر عن امتثال الواجب.
{2} سواءً كان قضاء شهر رمضان أم غيره ـ بناء على التعدي لكل صوم واجب ـ لانصراف النصوص المتقدمة عما كان ثابتاً على المكلف بنفسه لا بسبب الإجارة. وإن شئت قلت: المانع من الصوم المندوب هو التكليف بقضاء صوم شهر رمضان أو بمطلق الصوم، لا التكليف بالوفاء بالإجارة. فلاحظ.
{3} لقصور النصوص عنه، لأن موضوعها التطوع، والصوم المذكور ليس تطوعاً لا بذاته، ولا بلحاظ ثبوته عليه، لفرض وجوبه عليه بالإجارة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست