responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 253

ثم القضاء{1}. وإذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ونحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة{2} والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك.
(مسألة 7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف، صح{3}،

نعم لوكان اللازم خصوص العطش بمقدار يخشى منه على النفس دخل في المسألة المذكورة التي عرفت صحة الصوم وعدم وجوب القضاء فيها.
{1} الظاهر أن الأمر بالقضاء ليس تتمة للاحتياط السابق، بل هو واجب بنحو الفتوى، لأنه المتعين في فرض الإفطار الحاصل في المقام بعد ماسبق من عدم الدليل على اكتفاء الشارع فيه بالصوم الناقص الميسور.
{2} عرفت الفرق بين العطش الذي يخشى منه على النفس وغيره، وأن اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في الأول من دون قضاء، وفي الثاني العكس.
{3} إما لأن موضوع الإفطار مقيد بالخوف غير الحاصل في المقام، فيجب الصوم واقعاً، ولا يشرع الإفطار، كما يظهر من الجواهر، على ما تقدم في المسألة الخامسة. وإما لأن موضوعه وإن كان هو مطلق الضرر الواقعي إلا أن تشريع الإفطار معه ليس لارتفاع موضوع الصوم وفقده الملاك مع الضرر، بل لمجرد مزاحمة حفظ النفس لوجوب الصوم، ورفعه له مع بقاء ملاكه، فيصح الصوم لواجديته للملاك، كما قربه سيدنا المصنف?.
لكن يظهر ضعف الأول مما تقدم في المسألة الخامسة من أن تشريع الإفطار مع خوف الضرر ليس لكون الخوف قيداً في الضرر الذي هو موضوع مشروعية الإفطار. بل لمجرد الاحتياط للضرر مع كون الموضوع هو الضرر الواقعي على إطلاقه موضوعاً لمشروعية الإفطار، فمع تبين وجوده ينكشف مشروعيته واقعاً وعدم وجوب الصوم.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست