responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 250

وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض{1}، فضلاً عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
(مسألة 6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً{2}،

ينافي وجوب القضاء اعتماداً على أصالة عدم الضرر المحرزة لوجوبه. وحيث لا يجب القضاء حينئذٍ قطعاً فلابد من كون رفع وجوب الصوم مع الخوف واقعياً بملاك الاحتياط، لا ظاهرياً بالملاك المذكور. فلاحظ.
وهذا الوجه قريب جداً، وقد تقدم منا نظيره في المسألة الحادية عشرة من مباحث التيمم من كتاب الطهارة. ويأتي في المسألة السابعة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام.
{1} فإنه وإن خرج عن مفاد أكثر الأدلة لو بني على الجمود على مواردها، إلا أن المناسبات الارتكازية تقضي بحملها على ما يعمه، لفهم عدم خصوصيتها عرفاً، بلحاظ أن اهتمام الشارع بتجنب ضرر المرض كما يقتضي مشروعية الإفطار حال المرض، تجنباً لزيادته، يقتضي مشروعيته حال عدم المرض، تجنباً لحدوثه.
مضافاً إلى صحيح حريز المتقدم، لظهوره في أن المسوغ للإفطار هو الخوف من حصول الرمد بسبب الصوم، لا من إضراره بالعين مع فرض حصوله قبل الصوم. على أن حدوث المرض بسبب الصوم كثيراً ما يرجع إلى نقص في البدن، لا يظهر أثره إلا بالصوم ونحوه، وهو نحو من المرض الخفي الذي لا يدركه إلا أهل المعرفة.
{2} لإطلاق أدلة وجوب الصوم ومشروعيته بعد عدم صدق المرض به. ولاسيما مع كثرة حصوله من الصوم، خصوصاً لمن صادف أن لم يتسحر، كما كان هو الغالب في أول تشريع الصوم حين كان النوم ليلاً موجباً لتحريم الطعام والشراب على الصائم، على ما تضمنته النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: ?أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم...?[1]. بل تضمنت هذه النصوص أن بعض الصحابة

[1] سورة البقرة الآية:187. راجع النصوص المذكورة في وسائل الشيعة ج:7 باب:43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست