responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 236

سفراً يوجب قصر الصلاة {1} مع العلم بالحكم {2} في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة {3} التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

منها: ما ورد في مطلق الصوم مثل قوله? في موثق سماعة: «لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله7 فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عزوجل في الحج»[1]. وفي موثق عمار: «إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية»[2].
ومنها: ما ورد في صوم شهر رمضان وفي قضائه، وفي صوم النذر والكفارة[3]. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد من إطلاق جواز الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان في السفر. على إشكال في النسبة، لأن كلامه في المقنعة صريح في خلاف ذلك.
{1} لإطلاق مادل على التلازم بين الإفطار والتقصير، ففي صحيح معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت»[4]، وفي موثق سماعة: «وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر»[5].
{2} على ما يأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى.
{3} للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل. كذا في الجواهر. ويشهد له قوله تعالى: ?فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة?[6]، بضميمة المفروغية عن

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:8.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:8 ، 9 ،10 من أبواب من يصح منه الصوم.
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1، 2.
[6] سورة البقرة الآية:196.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست