responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235

وإن استوعب تمام النهار. وفي إلحاق السكران{1} والمغمى عليه به وجه{2}.
(ومنها): عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.
(ومنها): أن لا يكون مسافراً{3}

[1] يعني: إذا كان سكره بحدّ لا تتحقق معه نية الصوم. أما إذا لم يبلغ ذلك فلا إشكال في صحة الصوم منه.
{2} فقد تقدم من الخلاف الإجماع على صحته من المغمى عليه مع تحقق النية المعتبرة قبل الإغماء أو بعده. كما يظهر من غيره أيضاً البناء على الصحة حينئذٍ. وهو في غاية الإشكال بعد ماسبق من أن مقتضى الأدلة اعتبار النية في تمام النهار. والخروج عن ذلك في النوم لا يكفي في الخروج عنه في السكر والإغماء.
اللهم إلا أن يقال: عدم مبطلية النوم والغفلة في أثناء النهار للصوم لا يرجع عرفاً إلى تخصيص عموم اعتبار النية في تمام النهار في الصوم، ليقتصر فيه عليهما، ولا يتعدى لما يشبههما، اقتصاراً في الخروج عن العموم المذكور على المتيقن، بل إلى تفسير النية المعتبرة في الصوم بما لا يخل بها النوم والغفلة. وذلك حاصل في كل ما هو من سنخهما، ومنه السكر والإغماء.
ودعوى: أنه يظهر من نصوص عدم قضاء المغمى عليه للصوم[1]، المفروغية عن منافاة الإغماء للصوم، ولاسيما مع شمول إطلاقها للإغماء في بعض اليوم. مدفوعة: بأنه يكفي في المفروغية المذكورة مانعية الإغماء في كثير من الموارد من حصول النية بالعزم على الصوم، ولا ينهض إطلاق النصوص المذكورة ببيان مانعية الإغماء من الصوم حتى مع سبق النية. ومن ثم يشكل البناء على بطلان الصوم مع ذلك.
{3} إجماعاً في الجملة، بل هو من ضروريات المذهب. والنصوص به مستفيضة، بل متواترة، بل تزيد على التواتر.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:3 من أبواب قضاء الصلوات.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست