responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 232

والعقل{1}،

الصوم إذا عاد للإسلام في يومه.
ويشكل بأن مقتضى شرطية الإسلام والإيمان في صحة العمل اعتبارهما في تمام نهار الصوم والاجتزاء بتجديد النية يحتاج إلى دليل. ومجرد ثبوته في بعض الموارد ـ كالمسافر إذا قدم قبل الزوال ـ لا يكفي في عموم الاجتزاء به وصحة العمل معه.
مضافاً في الأول إلى إطلاق صحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبدالله? عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، ولايومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»[1]. فإن مقتضى إطلاق ذيله عدم وجوب قضاء اليوم الذي أسلموا فيه حتى إذا كان إسلامهم قبل تناول المفطر.
نعم إذا كان الصوم مما يشرع فيه تجديد النية في أثناء النهار ـ كصوم القضاء والصوم المندوب ـ اتجه إمكان تجديد النية فيه إذا حصل الإسلام والإيمان قبل فوت محلها.
كما أنه حيث يأتي في آخر المسألة الأولى من الفصل السابع الاجتزاء بعمل المخالف وعدم وجوب القضاء عليه ـ تفضلاً من الله تعالى ـ فمن القريب الاجتزاء منه بصوم بعض اليوم الذي يستبصر فيه، ووجوب إكماله عليه، حتى لو كان استبصاره بعد الزوال. فلاحظ.
{1} بالمقدار الذي تتوقف عليه النية المعتبرة في العبادات. وعدم قادحية النوم لا تستلزم عدم قادحية الجنون وإن اشتركا في عدم تحقق النية معهما فعلاً، للفرق بين النوم والجنون ارتكازاً.
وأما حديث رفع القلم[2] فهو إنما يقتضي رفع المؤاخذة والتبعة على العمل، وهو أعم من بطلان العمل، على ما ذكرناه في كتاب الخمس عند الكلام في اعتبار

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:1 باب:4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:11، 12، وغيرها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست