responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 221

إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال{1} والأحوط وجوباً عدمه.
(مسألة 18): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار{2}، وإذا أفطر أثم وعليه القضاء{3}، والكفارة{4}. إلا أن يتبين أنه بعد دخول الليل{5}،

التقييد بالوجه المذكور الذي يصعب إقامة الدليل عليه، كما لا يلتفت له عامة من يطلع على النصوص، ليستحصل الوظيفة منها. بل حيث كان المرتكز حينئذٍ الاحتياط بالانتظار قليلاً حتى يعلم بدخول الوقت. فإن لم يكن هذا الارتكاز قرينة على ماذكرنا ـ من حمل الظن على العلم البدوي الذي لا موضوع معه للاحتياط المذكور ـ فالمتعين إبقاء الظن على إطلاقه، من دون تقييد له بصورة وجود الغيم، فضلاً عن المراعاة. ولاسيما وأن للمراعاة دخل في المعذرية ارتكازاً، فالمناسب التنبيه لها في نصوص المقام، كما نبه في بعضها للظن والغيم.
{1} لم يتضح وجه الإشكال بعد ماسبق من إطلاق بعض النصوص، مع عدم الفرق في الوجه الذي ذكره لاعتبار المراعاة بين الغيم وغيره من العلل.
{2} بلا إشكال ظاهر، بل الظاهر عدم الخلاف فيه. لاستصحاب النهار وعدم الليل.
{3} بلا إشكال ظاهر، وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه. إذ بضميمة الاستصحاب المذكور يحرز تعمد الإفطار في النهار.
{4} لعين ماسبق في القضاء. لكن صريح غير واحد وظاهر آخرين عدم وجوبها، بل هو داخل في معقد إجماع الغنية.وكأنه لعدم تعمد الإفطار مع الشك. لكنه وإن لم يتعمده وجداناً، إلا أنه متعمد له تعبداً بضميمة الاستصحاب المذكور، وهو كافٍ في التمرد المناسب لثبوت الكفارة، تبعاً لإطلاق أدلتها.
{5} لانكشاف عدم الموضوع لوجوب القضاءوالكفارةحينئذٍ.واحتمال وجوب الكفارة بتعمد الإفطار في نهار شهر رمضان وإن لم يتحقق ـ كما لو صادف
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست