responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 218

والأحوط فيه الإتمام{1} والقضاء إن كان مما فيه القضاء. والأقوى في الواجب غير المعين والمندوب البطلان{2}.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة{3}.

أن ظهوره في الإطلاق أقوى من ظهور صحيح معاوية بن عمار فيه. ولاسيما بلحاظ عموم التعليل في معتبر إسحاق. ومن ذلك يظهر ضعف ما في المدارك من إلحاق الصوم الواجب المعين بصوم شهر رمضان.
{1} بنية الصوم رجاء، لاحتمال صحة الصوم، تحقيقاً للاحتياط المناسب للإشكال المتقدم منه?. وليس مراده الإتمام تأدباً، كما في صوم شهر رمضان إذا بطل، لعدم مناسبته للإشكال المذكور.
{2} لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم، وخصوص ما تقدم في قضاء شهر رمضان[1]، مع قصور ما تضمن صحة الصوم مع المراعاة عن الواجب غير المعين وعن المندوب، كما يظهر مما سبق.
{3} لعدم حجية الظن، وحيث كان مقتضى الاستصحاب بقاء الليل يكون فعل المفطر من تعمد الإفطار في النهار تعبداً، فيدخل في عموم دليل الكفارة.
نعم في صحيح زرارة أو موثقه عن أبي جعفر?: «أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلك. قال: ليس عليه قضاء»[2]، وفي حديث الكناني: «سألت أبا عبدالله? عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم، فأفطر، ثم إن السحاب أنجلى فإذا الشمس لم تغب. فقال: قد تم صومه ولا يقضيه»[3]، وقريب منه خبر زيد الشحام[4]. وهي قد تنافي ماسبق.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 3 ، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست