responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212

من دون استعمال المفطر{1}.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر{2}.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة{3}

إشكال في عدم صدق الإفطار حينئذٍ، بل الصوم وإن كان باطلاً.
بل ذكر ذلك بعض مشايخنا? فيمن لم ينو الصوم ولم يستعمل المفطر، فادعى أنه يصدق في حقه أنه صائم وإن بطل صومه.
لكنه إنما يتم بناء على صدق الصوم بمجرد ترك المفطر من دون حاجة للنية، وهو لا يناسب ماسبق منه عند الكلام في أول وقت النية من توقف صدق عنوان العمل على نيته حتى في التوصليات، وما سبق منا هناك من تقوم عنوان الصوم بالنية، لا بترك المفطر. فراجع. فالعمدة ما سبق.
{1} أما لو استعمله فلا إشكال في صدق الإفطار حينئذٍ، ولا يمنع من صدقه عدم نية الصوم. بل لعله متيقن من نصوص الكفارة، لملازمة تعمد استعمال المفطرات لعدم نية الصوم قبله.
{2} فقد تقدم في المسألة السابعة من فصل المفطرات وجود القول بين الأصحاب ببطلان الصوم ووجوب القضاء بذلك، للنصوص الخاصة، وإن تقدم منا الإشكال في ذلك، لوجود المعارض لتلك النصوص.
وكيف كان فالنصوص المذكورة قد اقتصر فيها على القضاء، وقد يستظهر من ذلك نفي الكفارة مؤيداً بما في حديث المشرقي المتقدم عند الكلام في اعتبار العمد في المفطرية من إناطة وجوب القضاء والكفارة معاً بالعمد. وبانصراف نصوص الكفارة إلى كونها من سنخ العقوبة التي تناسب معذرية النسيان. ولا أقل من كون نفي الكفارة مقتضى أصالة البراءة. ومن ثم كان الظاهر عدم الخلاف في ذلك.
{3} أما وجوب القضاء فهو المعروف بين الأصحاب، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»، وفي الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست