responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210

(مسألة 14): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين{1}، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه، وعلى غيره{2}.
(مسألة 15): تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث عن ستة أمداد{3}.
(مسألة 16): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مدّ{4}.

للحاجة.ومثلها في ذلك زوجة الغني.
{1} هذا في الإعطاء للإطلاق. ولا مجال لذلك في الإشباع. بل تشكل مشروعية تمليكهم وتملكهم له، لعدم وضوح نسبة الإشباع معه للدافع. اللهم إلا أن يكون الأكل والشبع شرطاً في التمليك. فتأمل.
{2} لعموم سلطنته أو سلطنة وليه على ملكه.
{3} تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل تحديد المدّ بثمانمائة وسبعين غراماً تقريباً، فتكون الستة أمداد خمسة كيلوات ومائتين وعشرين غراماً تقريباً، وهي أكثر من حقة النجف الأشرف بكثير.
{4} للإطلاق، وخصوص صحيح يونس عن أبي الحسن?: «سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطى الصغار والكبار سواء، والنساء والرجال، أو تفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء»[1]، هذا في الإعطاء.
وأما في الإشباع ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه: «أن علياً? قال: من أطعم في كفارة اليمين صغاراً وكباراً، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير»[2]، وفي موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله?، قال: «لا يجزي إطعام الصغير في كفارة

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:15 باب:17 من أبواب الكفارات حديث:3، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست