responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208

(مسألة 11): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطائه مدين أو أكثر، بل لابد من ستين نفساً{1}. إلا مع تعذر

النصوص لا يستلزم الإجماع الحجة على عدم الفصل. ولاسيما مع اضطراب كلماتهم في الكفارات كثيراً. كما أن إلغاء خصوصية كفارة اليمين عرفاً ممنوع جداً. ولاسيما مع اشتمال جملة من النصوص الواردة في إفطار شهر رمضان[1]، وصحيح أبي بصير الوارد في كفارة الظهار[2] على التصدق بالتمر.
بقي في المقام أمران:
الأول: أن نصوص التقييد السابقة بين ما اقتصر فيه على الحنطة، وما جمع فيها بينها وبين الدقيق. والظاهر الجمع بينها بحمل الأولى على إرادة جنس الحنطة، وحمل الدقيق في الثانية على خصوص دقيق الحنطة، لأنه أقرب عرفاً من رفع اليد عن ظهور الأولى في تعين الحنطة مع إبقاء الدقيق على إطلاقه، بنحو يشمل دقيق غيرها. وعليه يجزي غير الدقيق مما أصله حنطة، كالخبز والبرغل، ونحو ذلك.
الثاني: أن التقييد في كفارة اليمين إنما يتم في التصدق والإعطاء، دون الإشباع. لاختصاص نصوص التقييد بالإعطاء. ولما تقدم في صحيح أبي بصير من ذكر التمر مع الخبز في الإشباع.
{1} بلا إشكال ظاهر، وظاهر الجواهر الإجماع عليه. ويقتضيه ظاهر ذكر العدد في الأدلة، وصريح صحيح إسحاق: «سألت أبا إبراهيم? عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنساناً إنساناً، كما قال الله تعالى...»[3].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2 ، 5، 7 ، 8.
[2] وسائل الشيعة ج:15 باب:2 من أبواب الكفارات حديث:1.
[3] وسائل الشيعة ج:15 باب:16 من أبواب الكفارات حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست