responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 204

وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدّ، والأحوط مدان{1}. ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً{2}.

وفي المقنعة ـ في كفارة اليمين ـ وعن جماعة اعتبار الإشباع في تمام اليوم. ويشهد له مرسل العياشي عن سماعة عن أبي عبدالله? في تفسير الآية المتقدمة، قال?: «ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً»[1]. لكنه ـ مع ضعفه ـ محمول على الاستحباب جمعاً.
وفي المراسم أن أدنى ما يطعم الواحد في اليوم مدّ. وكأنه للجمع بين دليلي الإشباع والمدّ بالتقييد. لكن الظاهر الجمع بالتخيير. ولذا لا إشكال ظاهراً في الاجتزاء بدفع المدّ.
وعن ابن الجنيد أنه يشبعهم في غدائهم وعشائهم. ولم نعثر على دليله.
{1} على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من هذا الفصل عند الكلام في كفارة إفطار شهر رمضان.
{2} كما ذكره غير واحد، وادعى في الخلاف الإجماع عليه لإطلاق الإطعام الذي يراد به دفع الطعام.
لكن اعتبر غير واحد أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، أو ما يغلب على قوت البلد أو ما يغلب على قوته، أو غير ذلك. وعن ابن إدريس والعلامة في التحرير التفصيل بين كفارة اليمين وغيرها، فيجزي في غيرها كل طعام، وأما فيها فلا يجزي إلا ما يطعم أهله.
والأول هو المناسب للإطلاق في آية الظهار وفي نصوص الكفارات، حيث لا إشارة فيها للتقييد المذكور وحملها على كفارة اليمين خال عن الدليل.
وأما في كفارة اليمين فالآية الكريمة وإن تضمنت التقييد بأوسط ما تطعمون أهليكم، إلا أن النصوص قد اختلفت في الجهة الملحوظ فيها الوسطية. ففي صحيح

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:12 من أبواب الكفارات حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست