responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 10): مصرف كفارة الإطعام الفقراء{1}. إما بإشباعهم{2}

المحرم خطأ. إلا أنه لابد من حمل إطلاق الكفارة عليه على المجاز للمشاكلة، أو لأنها ترفع الحزازة الحاصلة من الفعل وإن لم تكن من سنخ التبعة والعقاب، من دون أن يخرج بذلك عما ذكرنا في كفارة الذنب. فلاحظ.
{1} بلا خلاف معتد به، بل ظاهر جملة من كلماتهم المفروغية عنه. فإن الكتاب المجيد والسنة الشريفة وإن اشتملت على عنوان المسكين، إلا أن الظاهر المفروغية عن أنه مع إفراد أحد العنوانين ـ من الفقير والمسكين ـ يدخل فيه الآخر.
وهو المدعى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً فيما عثرنا عليه، وحكي عن جماعة. وهو المناسب لاتفاق النص والفتوى على صرف سهم المساكين من الخمس في فقراء بني هاشم. ويناسبه في المقام صحيح إسحاق: «قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم»[1].
فما عن القواعد من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير في غير محله. على أنه محجوج بالأصل، لإجمال المسكين بنحو يحتمل كونه أسوأ حالاً من الفقير، ويحتمل كونه أحسن منه، ويحتمل مساواته له، ومقتضى الأصل عدم اعتبار ما زاد على الفقر. بل مقتضاه ـ بناء على ذلك ـ الاجتزاء بما دون الفقر، لولا ماسبق.
{2} الظاهر عدم الإشكال ولا الخلاف فيه، كما يظهر من الجواهر. والمشهور ـ كما في الجواهر ـ الاكتفاء بالمرة، كما هو ظاهر الإطلاق في المتن وغيره. ويقتضيه صحيح أبي بصير: «سألت أبا جعفر? عن [أوسط ما تطعمون أهليكم] قال?: نعم ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة...»[2].

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:18 من أبواب الكفارات حديث:2.
[2] وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب الكفارات حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست